كشف الأطباء على عورات النساء
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
أولًا: أن المرأة عورة، ومحل مطمع للرجال بكل حال. فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها.
ثانيًا: إذا لم يوجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجل لها، وهذا أشبه بحال الضرورة، ولكنه يتقيد بقيود معروفه، ولهذا يقول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها، فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعوه الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجلي عليه ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج.
ثالثًا: مع كون المرأة عورة، فإن العورة تختلف، فمنها عورة مغلظة، ومنها ما هو أخف من ذلك، كما أن المرض التي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطرة التي لا ينبغي تأخر علاجها، وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر في تأخر علاجها حتى يحضر محرمها ولا خطر كما أن النساء يختلفن، فمنهن القواعد من النساء، ومنهن الشابة الحسناء، ومنهن ما بين ذلك ومنهن من تأتي وقد أنهكها المرض، ومنهن من يعمل لها بنج موضعي أو كلي، ومنهن من يكتفي بإعطائها حبوبًا ونحوها. ولكل واحده من هؤلاء حكمها. وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمه شرعًا ولو للطبيب الذي يعالجها، لحديث، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها ، فإن ثالثهما الشيطان" ،، رواه أحمد. عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجه ، وإني أكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : فانطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه. فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرًا لا يمكن تفاديًا من الخلوة المنهي عنها.
رابعًا: أما سؤال الدكتور عن أدنى سن للطفلة فجوابه: أن الطفلة إذا كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة، وإذا بلغت سبعًا فلها عورة من هي أكبر منها سنًا.